يقصد بذلك في حالة تغيب المدعي عن الحضور في الموعد المحدد دون عذر مقبول ودون حضور من ينيبه فأن للقاضي شطب القضية بعد تدوين ذلك في دفتر الضبط ، وفي حالة الشطب للمرة الثانية فلا يمكن النظر فيها إلا بعد إذن المجلس