عام

أنواع المحاكم بالمملكة العربية السعودية

النوع الأول : المحكمة العليا

وهى بحسب نظام القضاء محكمة واحدة في المملكة، ومقرها مدينة الرياض، وهدفها هو مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام.

النوع الثاني : محاكم الاستئناف

بحسب نظام القضاء يوجد في كل منطقة من مناطق المملكة محكمة استئناف أو أكثر، وتتولى هذه المحاكم – والتي يطلق عليها”محاكم الدرجة الثانية” – النظر في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى التي تقع في دائرتها والتي تكون قابلة للاستئناف.

النوع الثالث : محاكم الدرجة الأولى

بحسب نظام القضاء تنتشر محاكم الدرجة الأولى في جميع محافظات ومناطق المملكة، وتختص هذه المحاكم بالنظر وإصدار الأحكام في جميع الدعاوي التي تقع في اختصاصها المكاني والنوعي. والأحكام الصادرة عنها تكون قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.

نظرًا لتنوع الدعاوى التي تختص بنظرها محاكم الدرجة الأولى، أعادت المادة التاسعة من نظام القضاء ترتيبها وتنظيمها، وتقسيمها إلى خمسة أنواع، وهي:

المحاكم العامة

مقارها:

هي منتشرة في جميع محافظات ومناطق المملكة. 

هيكلها: 

تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية وما في حكمها – الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وكتابات العدل – و للفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية. 

تشكيلها: 

تتألف المحكمة العامة من قاض فرد أو ثلاثة قضاة، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.

تَصدر الأحكام في المحكمة العامة من قاض فرد ويستثني من ذلك قضايا القتل والرجم والقطع وغيرها من القضايا التي يُحددها النظام فتصدر من ثلاثة قضاة.

المحاكم الجزائية

مقارها  :

هي منتشرة في مختلف محافظات ومناطق المملكة .

هيكلها  :

تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة هي:

  •    دوائر قضايا القصاص والحدود.
  •    دوائر القضايا التعزيرية.
  •    دوائر قضايا الأحداث.

تشكيلها  :

تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة الجزائية من ثلاثة قضاة ، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد.

اختصاصها  :

تختص المحكمة الجزائية بالفصل في :

جميع القضايا الجزائية.

جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك.

إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى ، وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى.

 محاكم الأحوال الشخصية

مقارها:

هي منتشرة في مختلف محافظات ومناطق المملكة .

تشكيلها:

تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر ، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر ، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة .

اختصاصها:

تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي:

جميع مسائل الأحوال الشخصية ، ومنها:

إثبات الزواج ، والطلاق ، والخلع ، وفسخ النكاح ، والرجعة ، والحضانة ، والنفقة ، والزيارة.

إثبات الوقف ، والوصية ، والنسب ، والغيبة ، والوفاة ، وحصر الورثة.

الإرث ، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع ، أو حصة وقف أو وصية ، أو قاصر ، أو غائب.

إثبات تعيين الأوصياء ، وإقامة الأولياء والنظار ، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة ، وعزلهم عند الاقتضاء ، والحجر على السفهاء ، ورفعه عنهم ، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك.

إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة.

تزويج من لا ولي لها ، أو من عضلها أولياؤها.

الدعاوي الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.

الدعاوي المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

المحاكم التجارية:

مقارها:

هي منتشرة في مختلف محافظات ومناطق المملكة . 

تشكيلها :

تؤلف المحكمة التجارية من دوائر متخصصة ، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر ، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. 

اختصاصها : 

تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي:

جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار.

الدعاوي التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية.

المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات.

جميع الدعاوي والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية ، وذلك دون إخلال باختصاص ديوان المظالم.

دعاوي الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم.

المنازعات التجارية الأخرى.

 المحاكم العمـالية: 

مقارها :

هي منتشرة في مختلف محافظات ومناطق المملكة .

تشكيلها :

تؤلف المحكمة العمالية من دوائر متخصصة ، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر ، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.

اختصاصها  :

تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي:

 المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.

المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل ، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.

الدعاوي المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.

المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.

شكاوي أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.

المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل ، بمن في ذلك عمال الحكومة.

المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية ، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.

النوع الرابع: محاكم التنفيذ

مقارها:

منتشرة في مختلف مدن ومحافظات المملكة.

تشكيلها:

تؤلف محكمة التنفيذ من دوائر متخصصة، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء, وفي المحافظات والمراكز التي لا يتوافر فيها محكمة تنفيذ تؤلف في المحاكم العامة دوائر للتنفيذ.

اختصاصها:

تختص محكمة التنفيذ بتنفيذ السندات التنفيذية التالية:

1.    الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم.

2.    أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم.

3.    محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم.

4.    الأوراق التجارية.

5.    العقود والمحررات الموثقة.

6.    الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.

7.    الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كلياً، أو جزئياً.

8.    العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.

ولمحكمة التنفيذ سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه وتختص بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى