عام

أهم الحقوق والواجبات العامة للمرأة العاملة

يوجد بعض الحقوق والواجبات المخصصة للمرأة العاملة في السعودية ونستعرض أهم هذه الحقوق في الفقرات التالية:

  • على صاحب العمل أن يوفر للمعاملات مقاعد تأميناً لاستراحتهن.
  • على كل صاحب عمل يشغل ٥٠ عاملة فأكثر أن يهيء مكاناً مناسباً يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات٬ لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات٬ وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر.
  • يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم ١٠٠ عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ داراً للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل أخرين في المدينة نفسها٬ أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلك أثناء فترات العمل٬ وفي هذه الحالة يحدد الوزير الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار٬ كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة.

الحمل والولادة:

  • على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية اللازمة للعاملة خلال فترة الحمل والولادة.
  • لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع٬ ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما٬ على أن يثبت المرض بشهادة طبية معتمدة٬ وأن لا يتجاوز مدة غيابها (مائة وثمانين) يوماً فس السنة سواءً أكانت متصلة أو متفرقة.
  • يحق للمرأة العاملة عندما تعود لمزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لاتزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد٬ وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال٬ وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية٬ ولا يترتب عليها تخفيض الأجر.
  • يحظر تشغيل المرأة العاملة بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الأسابيع الستة التالية له٬ ولها حق تمديد الإجازة شهراً إضافياً دون أجر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى